الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا العقد عقد مضاربة، فالربح على ما اتفقا عليه، وإذا حصلت خسارة لا قدر الله فتكون الخسارة على صاحب رأس المال، والشريك المضارب لا يخسر إلا تعبه، وإن اشترط على المضارب تحمل الخسارة فسد عقد المضاربة، فيكون الربح والخسارة لصاحب رأس المال، والشريك المضارب له أجر المثل.
ولا حرج في جعل رأس مال الشركة ذهباً، ولا يجوز أخذ ضمان على الشريك المضارب، لأن الشريك المضارب يده يد أمانة، إلا إذا قصَّر أو تعدَّى فإنه يتحمَّل نتائج تقصيره أو تعدِّيه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |