شركة مضاربة لبيع الذهب

2609 - شركة مضاربة لبيع الذهب

18-01-2010 19626 مشاهدة
 السؤال :
 2010-01-13
اتفق طرفان طرف يملك مالاً وآخر يملك محلاً تجارياً وخبرة ببيع الذهب المصوغ، على أن يقدِّم الطرف الأول المال للطرف الثاني الذي سيقوم بشراء الذهب وبيعه في هذا المحل بنفسه، على أن يكون تقسيم الربح والخسارة بنسبة 40% للطرف الأول صاحب المال، و60% للطرف الثاني صاحب المحل والعمل؟ هل هذه الشركة مضاربة أم عنان؟ وهل يجوز جعل رأس المال 5 كغ من الذهب بدلاً من المال؟ وهل يجوز أخذ ضمان عقاري من الطرف الأول على الطرف الثاني تحسباً للخيانة أو الاحتيال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2609
 2010-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا العقد عقد مضاربة، فالربح على ما اتفقا عليه، وإذا حصلت خسارة لا قدر الله فتكون الخسارة على صاحب رأس المال، والشريك المضارب لا يخسر إلا تعبه، وإن اشترط على المضارب تحمل الخسارة فسد عقد المضاربة، فيكون الربح والخسارة لصاحب رأس المال، والشريك المضارب له أجر المثل.

ولا حرج في جعل رأس مال الشركة ذهباً، ولا يجوز أخذ ضمان على الشريك المضارب، لأن الشريك المضارب يده يد أمانة، إلا إذا قصَّر أو تعدَّى فإنه يتحمَّل نتائج تقصيره أو تعدِّيه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19626 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29231
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17975
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94914
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42597
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55993
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48600
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417748060
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :