الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمَنْ عَاشَرَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ بِنُسُكِ العُمْرَةِ وَقَبْلَ الانْتِهَاءِ مِنْ مَنَاسِكِهَا فَقَدْ أَفْسَدَهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ العُمْرَةَ الفَاسِدَةِ، ثُمَّ يَقْضِيَ العُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، هَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَذَبْحُ بَدَنَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَيُوَزَّعُ اللَّحْمُ عَلَى فُقَرَاءِ وَمَسَاكِينِ الحَرَمِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
أَوَّلًا: وَجَبَ عَلَى هَذَا المُعْتَمِرِ إِتْمَامُ عُمْرَتِهِ الفَاسِدَةِ، ثُمَّ قَضَاؤُهَا.
ثَانِيًا: وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ وَيُوَزَّعُ لَحْمُهَا عَلَى فُقَرَاءِ وَمَسَاكِينِ الحَرَمِ، وَهِيَ في ذِمَّتِهِ، فَإِنْ عَادَ إلى بَلَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدًا بِشِرَاءِ الشَّاةِ وَذَبْحِهَا وَتَوْزِيعِهَا في الحَرَمِ.
وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَهِيَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ حَتَّى يَمْلِكَ ثَمَنَهَا، وَعِنْدَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ الشَّاةِ يَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |