لبس العمامة في الصلاة

366 - لبس العمامة في الصلاة

09-06-2007 1583 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ لُبْسِ العِمَامَةِ في الصَّلَاةِ، وَهَلْ لَهَا كَيْفِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ؟ وَمَا هِيَ صِفَةُ عِمَامَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 366
 2007-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

جَاءَ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ في بَابِ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ حَاسِرُ الرَّأْسِ تَكَاسُلًا، بِأَنِ اسْتَثْقَلَ تَغْطِيَتَهُ وَلَمْ يَرَهَا أَمْرًا مُهِمًّا فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَهَا لِذَلِكَ؛ وَأَصْلُ الْكَسَلِ تَرْكُ الْعَمَلِ لِعَدَمِ الْإِرَادَةِ، فَلَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فَهُوَ الْعَجْزُ؛ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ تَذَلُّلًا، وَكَلِمَةُ لَا بَأْسَ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ الأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَأَنْ يَتَذَلَّلَ وَيَخْشَعَ بِقَلْبِهِ، لِأَنَّ التَّذَلُّلَ وَالخُشُوعَ مِنْ أَفْعَالِ القَلْبِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

سَتْرُ الرَّأْسِ يَكُونُ بِالعِمَامَةِ أَوِ القُلُنْسُوَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِالعِمَامَةِ فَقَطْ. هذا، والله تَبَارَكَ وتعالى أعلم.

أَمَّا شَكْلُ العِمَامَةِ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى الرَّأْسِ وَيُسْدِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَتُسَمَّى (القِعَاطَةَ).

وَإِمَّا أَنْ تُلَفَّ عَلَى الرَّأْسِ دُونَ التَّلَحِّي بِهَا وَتُسَمَّى (الاعْتِجَارُ).

وَإِمَّا أَنْ يُرْخِيَ طَرَفَيْهَا مِنْ نَاحِيَتَيِ الرَّأْسِ وَتُسَمَّى (الزَّوْقَلَةُ).

وَإِمَّا أَنْ تُلَاثَ عَلَى الرَّأْسِ وَلَا تُسْدَلَ عَلَى الظَّهْرِ وَلَا تُرَدَّ تَحْتَ الْحَنَكِ وَتُسَمَّى (الْقَفْدَاءُ).

أَمَّا صِفَةُ عَمَائِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ رَوَى الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخْبَارًا تَتَعَلَّقُ بِعِمَامَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَصَّتْ عَلَى لَوْنِهَا وَشَكْلِهَا وَنَوْعِهَا.

مِنْهَا مَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

وَالعِمَامَةُ بِهَذَا اللَّوْنِ اسْتَعْمِلَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ الخَطَابَةِ، وَمَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

وَكَانَتْ لِعِمَامَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَذَبَةٌ وَكَانَ يُسْدِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَمَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. هذا، والله تَبَارَكَ وتعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1583 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2025-05-14
 9
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟
 السؤال :
 2025-03-12
 56
مَا السِّرُّ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؟
 السؤال :
 2024-07-25
 465
هَلِ الاسْتِفْتَاحُ في الصَّلَاةِ مَقْصُورٌ عَلَى قَوْلِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؛ أَمْ هُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى؟
 السؤال :
 2024-07-25
 426
مَا حُكْمُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 999
مَا هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَو جَمْعَ تَأْخِيرٍ؟
 السؤال :
 2022-08-22
 326
مَا فَضْلُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟ وَمَتَى تُدْرَكُ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5698
المقالات 3214
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 423231607
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :