عقوبة الإحراق بالنار

3636 - عقوبة الإحراق بالنار

08-01-2011 19571 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرق آخر عمداً، فكيف يكون القصاص منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3636
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الإحراق بالنار عمداً جناية كبرى يستوجب الفاعل القصاص منه، وقد اختلف الفقهاء في عقوبة القاتل بالحرق:

فذهب الشافعية إلى أن قتل القاتل يكون بما قتل به ولو ناراً، ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهي عن التعذيب بها، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرين}. ولقوله تعالى: {مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.

وذهب الحنفية إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف وإن قَتَل بغيره، فلو اقتص منه بالإلقاء في النار عذَّره الحاكم، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فالأمر عائد للحاكم في تنفيذ القصاص ممن أَحَرَقَ إما بأن يأخذ بقول السادة الحنفية، وعلى كل الأحوال لا يقيم الحد إلا الحاكم، وليس لورثة المقتول إقامة الحد على القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19571 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3739
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3445
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1636
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7658
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2192
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37939
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414263294
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :