الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التلفُّظ بكلمة الكفر الصريح ردَّة عن دين الله عز وجل، وتبين منه زوجته بينونة صغرى عند الحنفية، سواء دخل بها أم لا.
وأما عند جمهور الفقهاء؛ إذا ارتدَّ أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، ويجب عليه أن يجدِّد العقد عليها بعد توبته واستغفاره، ولا تعتبر هذه من الطلقات الثلاث.
وبناء على ذلك:
فما دام هذا الشاب قد تلفَّظ بكلمة الكفر الصريح ـ والعياذ بالله تعالى ـ فإنه صار بذلك مرتدّاً، وبانت منه زوجته عند جمهور الفقهاء، ووجب عليه أن يجدِّد شهادته ويتوب إلى الله تعالى، ثم يجدِّد العقد على المرأة إن رغبت بذلك.
فإن لم ترغب بالعودة إليه فمن حقِّها، وتستحقُّ بذلك نصف المهر المتَّفق عليه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |