عقد على فتاة وقبل الدخول كفر

3926 - عقد على فتاة وقبل الدخول كفر

30-04-2011 51481 مشاهدة
 السؤال :
شاب عقد زواجه على فتاة بحضور وليِّها وشاهدين، وقبل الدخول تلفَّظ بكلمة الكفر الصريح، وتاب إلى الله تعالى بعد الكفر مباشرة، فهل يجب عليه أن يجدِّد العقد على زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3926
 2011-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التلفُّظ بكلمة الكفر الصريح ردَّة عن دين الله عز وجل، وتبين منه زوجته بينونة صغرى عند الحنفية، سواء دخل بها أم لا.

وأما عند جمهور الفقهاء؛ إذا ارتدَّ أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، ويجب عليه أن يجدِّد العقد عليها بعد توبته واستغفاره، ولا تعتبر هذه من الطلقات الثلاث.

وبناء على ذلك:

فما دام هذا الشاب قد تلفَّظ بكلمة الكفر الصريح ـ والعياذ بالله تعالى ـ فإنه صار بذلك مرتدّاً، وبانت منه زوجته عند جمهور الفقهاء، ووجب عليه أن يجدِّد شهادته ويتوب إلى الله تعالى، ثم يجدِّد العقد على المرأة إن رغبت بذلك.

فإن لم ترغب بالعودة إليه فمن حقِّها، وتستحقُّ بذلك نصف المهر المتَّفق عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
51481 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 727
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 988
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2549
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4173
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413778627
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :