يريد زوجها وطأها في الدبر أثناء حيضها

4318 - يريد زوجها وطأها في الدبر أثناء حيضها

06-10-2011 38130 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في مسألة الوطء في الدبر أثناء حيضها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4318
 2011-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث موضع الولادة، يعني الوطء في القُبُل.

ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ") رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فيحرم على الزوج أن يطأ زوجته في دبرها، سواء كانت طاهرة أم حائضاً، ولا يجوز له أن يستمتع بها إلا من فوق الإزار، لأن في ذلك ضرراً لها، وقد يفوِّت عليها حقَّها في المعاشرة المشروعة، وقد ثبت ضرر ذلك على الرجل، هذا فضلاً عن الوعيد الذي جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخاصة اللعنة.

وكذلك يحرم على الزوجة أن تمكِّن زوجها من نفسها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) رواه الإمام أحمد والترمذي. ولأن الدبر موضع القذر، فإذا حرَّم الإسلام على المرأة أن تمكِّن زوجها من إتيانها في أيام حيضها، فكيف لا يحرِّم عليها تمكينه من إتيانها في الدبر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38130 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  محظورات أخلاقية واجتماعية

 السؤال :
 2019-06-19
 401
هَلْ يَجُوزُ وَضْعُ الوَالِدِ في دَارِ المُسِنِّينَ بِسَبَبِ إِضْرَارِهِ في البَيْتِ، وَإِسَاءَتِهِ لِزَوْجَةِ الوَلَدِ؟
 السؤال :
 2016-01-06
 11937
سؤال: أنا وقعت في ذنب من الذنوب، وتبت إلى الله تعالى منه، ولكن هناك من يعيرني بهذا الذنب، وأنا أتألم من ذلك، فماذا عليه وعليَّ أن نفعل؟
 السؤال :
 2013-11-02
 1196
هل يجوز للرجل أن يلعن زوجته إذا كانت ناشزةً، أو يلعن ولده إذا كان عاقَّاً؟ وإذا لعن الرجل زوجته هل يعتبر ذلك طلاقاً لأنها طردت من رحمة الله تعالى؟
 السؤال :
 2013-05-17
 52441
هل صحيح بأن العبد المملوك للمرأة يعتبر من محارمها، ويجوز له أن ينظر منها ما تنظر المرأة المسلمة من المرأة المسلمة؟
 السؤال :
 2012-10-22
 55658
هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه أمام الآخرين بقصد تعريفهم على قدرته في أمر من الأمور؟
 السؤال :
 2012-10-15
 3040
هل تقبل توبة من ذهب إلى عرَّاف؟ وهل يجب عليه أن يجدد إسلامه؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411962482
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :