لعن الزوجة والولد

5982 - لعن الزوجة والولد

02-11-2013 1290 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يلعن زوجته إذا كانت ناشزةً، أو يلعن ولده إذا كان عاقَّاً؟ وإذا لعن الرجل زوجته هل يعتبر ذلك طلاقاً لأنها طردت من رحمة الله تعالى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5982
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمؤمِنُ ليسَ بِلَعَّانٍ ولا فَحَّاشٍ، واتَّفَقَّ الفُقَهاءُ على أنَّ لعنَ المؤمِنِ حَرامٌ، ولا يَجوزُ لَعنُهُ ولو كانَ عاصِياً، لما وَرَدَ عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فوالله مَا عَلِمْتُ أنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجوزُ للرَّجُلِ أن يَلعَنَ زَوجَتَهُ ولو كانَت ناشِزَةً، بل عَلَيهِ أن يُعالِجَ هذا النُّشوزَ كما أمَرَ اللهُ تعالى في كِتابِهِ العَظيمِ بِقَولِهِ: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾.

وإذا لَعَنَها والعِياذُ بالله تعالى أو سَبَّها فقد ارتَكَبَ مَعصِيَةً، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ. ولِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» رواه الإمام أحمد عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

فالواجِبُ على المؤمِنِ أن يَكونَ على حَذَرٍ من لَعنِ زَوجَتِهِ، وكذلكَ من لَعنِ وَلَدِهِ العاقِّ، واللَّائِقُ بِهِ أن يَدعُوَ اللهَ عزَّ وجلَّ لِزَوجَتِهِ وَلِوَلَدِهِ.

وأخيراً لَعنُ الزَّوجَةِ لا يُعتَبَرُ طَلاقاً، ومن أينَ يَدري الرَّجُلُ أنَّهُ إذا لَعَنَ زَوجَتَهَ أو وَلَدَهُ أنَّهُما يُطرَدانِ من رَحمَةِ الله تعالى؟ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1290 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  محظورات أخلاقية واجتماعية

 السؤال :
 2019-06-19
 474
هَلْ يَجُوزُ وَضْعُ الوَالِدِ في دَارِ المُسِنِّينَ بِسَبَبِ إِضْرَارِهِ في البَيْتِ، وَإِسَاءَتِهِ لِزَوْجَةِ الوَلَدِ؟
 السؤال :
 2016-01-06
 12100
سؤال: أنا وقعت في ذنب من الذنوب، وتبت إلى الله تعالى منه، ولكن هناك من يعيرني بهذا الذنب، وأنا أتألم من ذلك، فماذا عليه وعليَّ أن نفعل؟
 السؤال :
 2013-05-17
 52672
هل صحيح بأن العبد المملوك للمرأة يعتبر من محارمها، ويجوز له أن ينظر منها ما تنظر المرأة المسلمة من المرأة المسلمة؟
 السؤال :
 2012-10-22
 55811
هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه أمام الآخرين بقصد تعريفهم على قدرته في أمر من الأمور؟
 السؤال :
 2012-10-15
 3242
هل تقبل توبة من ذهب إلى عرَّاف؟ وهل يجب عليه أن يجدد إسلامه؟
 السؤال :
 2012-10-12
 56939
نحن نعيش اليوم أيام شدة وقسوة، فهل من نصيحة صادقة تتعلق باللسان؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413714412
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :