الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء بأنَّ الرضاع المُحرِّم هو ما كان في الحولين، وذلك لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح.
والذي عليه الفتوى عند عامة الفقهاء بأن الرضاع بعد الحولين لا تثبت به حرمة ولا محرميَّة، وكذلك ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز الانتفاع من أعضاء الإنسان إلا لضرورة بشروط شرعية ذكروها لكلِّ حالة من أحوال الانتفاع.
وبناء على ذلك:
أولاً: رضاع الرجل من زوجته لا يحرِّمها عليه، ولا يجوز له أخذ حليب زوجته، لأنه لا ضرورة له في ذلك.
ثانياً: يحرم عليه أن يأخذ الحليب من صدر زوجته الذي هو غذاء ولده، ولا يجوز للمرأة أن تمكِّنه من ذلك، لحرمة الانتفاع من غير ضرورة، وخشية على ولدها من الجوع، وخاصة إن لم يكن له مرضعة ثانية، أو حليب صناعي. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |