حكم الرضاع من الزوجة

4528 - حكم الرضاع من الزوجة

26-11-2011 44810 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج أكرمه الله تعالى بولد، ولكن الرجل متعلِّق بزوجته، بحيث يرضع منها ويشرب اللبن من صدرها، حتى إنه لا يُبقي لولده من لبنها شيئاً، فهل تحرم عليه زوجته، وهل فعله جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4528
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد ذكر الفقهاء بأنَّ الرضاع المُحرِّم هو ما كان في الحولين، وذلك لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح.

والذي عليه الفتوى عند عامة الفقهاء بأن الرضاع بعد الحولين لا تثبت به حرمة ولا محرميَّة، وكذلك ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز الانتفاع من أعضاء الإنسان إلا لضرورة بشروط شرعية ذكروها لكلِّ حالة من أحوال الانتفاع.

وبناء على ذلك:

أولاً: رضاع الرجل من زوجته لا يحرِّمها عليه، ولا يجوز له أخذ حليب زوجته، لأنه لا ضرورة له في ذلك.

ثانياً: يحرم عليه أن يأخذ الحليب من صدر زوجته الذي هو غذاء ولده، ولا يجوز للمرأة أن تمكِّنه من ذلك، لحرمة الانتفاع من غير ضرورة، وخشية على ولدها من الجوع، وخاصة إن لم يكن له مرضعة ثانية، أو حليب صناعي. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44810 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الرضاع

 السؤال :
 2018-10-23
 3681
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
رقم الفتوى : 9238
 السؤال :
 2018-10-06
 1924
امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة، فهل تحرم؟
رقم الفتوى : 9198
 السؤال :
 2018-03-24
 2743
متى ينتهي حق الولد من الإرضاع؟
رقم الفتوى : 8766
 السؤال :
 2016-10-06
 4625
امرأة متزوجة ما أنجبت من زوجها، ولكنها أخذت طفلة فألقمتها ثديها فَدَرَّ لها الحليب من صدرها، وأرضعتها ثلاثة أشهر، فهل يعتبر زوجها أباً لها من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 7627
 السؤال :
 2016-07-20
 1494
طفلة عمرها سنتان وشهر تقريباً، أرضعتها عمتها رضعات كثيرة، فهل أصبحت بنتاً لها من الرضاع؟
رقم الفتوى : 7429
 السؤال :
 2015-03-04
 6610
هل صحيح بأن الرجل الكبير إذا رضع من امرأة تصبح أُمَّاً له؟
رقم الفتوى : 6787

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413665902
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :