حكم الراتب التقاعدي بعد الوفاة

478 - حكم الراتب التقاعدي بعد الوفاة

03-09-2007 52 مشاهدة
 السؤال :
مَا هُوَ الحُكْمُ الـشَّرْعِيُّ في الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ بَعْدَ الوَفَاةِ، حَيْثُ تَقُومُ المُؤَسَّسَةُ الَّتِي كَانَ فِيهَا المُتَوَفَّى بِتَوْزِيعِ الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ عَلَى الوَرَثَةِ تَقْسِيمًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الوَرَثَةِ بَعْدَ أَخْذِ الرَّاتِبِ التَّقَاعُدِيِّ أَنْ يُعِيدُوا قِسْمَتَهُ قِسْمَةً شَرْعِيَّةٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 478
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَهَذَا الرَّاتِبُ التَّقَاعُدِيُّ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ عُقُودِ التَّأْمِينِ المُسْتَحْدَثَةِ، وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في عُقُودِ التَّأْمِينِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَاعْتَبَرَهُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ المُقَامَرَةِ.

وَأَنَا مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُجِيزُوا عُقُودَ التَّأْمِينِ بِكُلِّ صُوَرِهَا، لِأَنَّهَا مِنَ المُقَامَرَةِ وَالمَيْسِرِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ عَقْدُ التَّأْمِينِ إِلْزَامِيًّا، فَإِنَّ الوَرَثَةَ يَأْخُذُونَ مِنَ المُؤَسَّسَةِ بِمِقْدَارِ مَا اقْتَطَعَ مِنْ رَاتِبِ مُوَرِّثِهِمْ دُونَ زِيَادَةٍ، وَيَقْتَسِمُونَهُ قِسْمَةً شَرْعِيَّةً، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ عُقُودِ التَّأْمِينِ، فَإِذَا أَخَذُوا الزِّيَادَةَ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى نَفْسِ المُؤَسَّسَةِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمُ الرَّدُّ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْهُ بِصَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ مَعَ التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ.

وَمَنْ أَجَازَ هَذِهِ العُقُودَ مِنَ العُلَمَاءِ قَالُوا بِجَوَازِ أَخْذِ الزِّيَادَةِ، لِأَنَّهُمُ اعْتَبَرُوهَا تَبَرُّعًا مِنَ المُؤَسَّسَةِ، وَتُوَزَّعُ بَيْنَ الوَرَثَةِ كَمَا تَرَاهُ المُؤَسَّسَةُ لَا قِسْمَةَ تَرِكَةٍ، لِأَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْهُمْ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2024-08-21
 171
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 642
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 655
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 1000
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 574
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 734
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417904299
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :