هل تجب العدة مرة ثانية؟

4856 - هل تجب العدة مرة ثانية؟

04-02-2012 22269 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل انقضاء عدتها أرجعها إلى عصمته ليلةً واحدة ولم تحصل بينهما معاشرةٌ، ثم طلَّقها ثانية، فهل تجب عليها العدة من جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4856
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على مشروعية العدَّة ووجوبها على المرأة عند وجوب سببها، لقوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}. ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

واتفق الفقهاء على وجوب العدَّة على المرأة بالفُرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت، كما تجب بالموت بعد الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة بها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، وخالف في ذلك الشافعية فذهبوا إلى أن العدَّة لا تجب بالخلوة المجرَّدة عن الوطء.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانت الزوجة حاملاً فتجب عليها العدة بعد طلاقها ثانية حتى تضع حملها، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما إذا كانت غير حاملٍ، وحصلت خلوةٌ بينها وبين زوجها بعد أن أرجعها إلى عصمته، فتجب عليها العدة ثانيةً عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية، إلا إذا حصل الوطء فتجب اتفاقاً.

وأما إذا لم تحصل بينهما خلوة بعد أن أرجعها إلى عصمته فلا عدَّة عليها بالاتفاق، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}.

وأنا أنصح المرأة بلزوم العدة ثانية إن لم تكن حاملاً، إذا تمَّت الخلوة الشرعية بينهما، ولو لم تحصل معاشرة بينهما، وذلك أخذاً بقول جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22269 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1457
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 601
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8642
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5605
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22200
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5253
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413286073
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :