حكم السلام على النساء

4811 - حكم السلام على النساء

21-01-2012 23502 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً أن يسلِّم الرجل على المرأة الأجنبية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4811
 2012-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا}. وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ: (لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ! أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ).

ثانياً: روى الإمام البخاري عَنْ سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ـ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالمَدِينَةِ ـ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَدَّى إِلا بَعْدَ الجُمُعَةِ).

ثالثاً: روى أبو داود عن أَسْمَاءَ ابْنَةَ يَزِيدٍ قالت: (مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا).

رابعاً: يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ‫ قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وأما المرأة مع الرجل،  فإن كانت المرأة  زوجته أو جاريته أو مَحرَماً من محارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحبُّ لكلِّ واحدٍ منهما ابتداء الآخر بالسلام ، ويجب على الآخر ردُّ السلام عليه، وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يُخاف الافتتان بها، لم يسلِّم الرجل عليها، ولو سلَّم لم يجز لها ردُّ الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلَّمت لم تستحقَّ جواباً، فإن أجابها كُره له.

وإن كانت عجوزاً لا يُفتتن بها، أَو كُنَّ جَمَاعَةَ نِسَاءٍ، جاز أن يُسَلِّمْنَ على الرجل، وعلى الرجل ردُّ السلام عليهنَّ.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت المرأة الأجنبية عجوزاً ومن القواعد من النساء، جاز السلام عليها ابتداءً، وعليها ردُّ السلام.

أما إذا كانت شابَّة ويخشى الرجل على نفسه من الفتنة، فيحرم عليه السلام عليها، فإن سلَّم لا يجب على المرأة الشابَّة ردُّ السلام، ولا حرج من السلام على الجمع من النسوة.

وأنا أنصح كلَّ رجل مسلم أن يتجنَّب السلام على المرأة الشابَّة، وخاصَّة إذا كان هو في سنِّ الشباب، سواء كان في الجامعة أو أماكن العمل، خشية الفتنة، وما أكثرها، لأنَّ بعد السلام قد يكون الكلام، وبعد الكلام قد يكون اللقاء..... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23502 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 4324
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10771
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6769
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 8058
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8742
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7456
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417846730
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :