الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر فقهاء الحنفية أنَّ الواجب في حقِّ الجريح الذي يتضرَّرُ من غَسلِ جراحته، أن يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا يضرُّهُ.
وبناء على ذلك:
فالواجب على المحروق أن يغسلَ الصحيحَ، ويمسحَ المحروقَ إذا كان المسحُ لا يضرُّهُ، وإلا فيسقُطُ عنه غَسلُهُ، ولا يجمعُ بين الغَسلِ والتَّيمُّمِ.
أمَّا إذا كانت أعضاء الوضوء أكثرها محروقاً ـ لا قدَّر الله تعالى ـ فالواجب عليه أن يَتَيَمَّمَ. ينظر: مصطلح: (جراح) (ف 5) من الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا، والله تعالى أعلم.