الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجِرْمِه الحائل كشمع وشحم ونحو ذلك، ومن توضأ وترك لمعة لم يصل إليها الماء فوضوءه ناقص، وإذا صلى بهذا الوضوء فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادتها بعد غسل تلك اللمعة.
روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاةَ).
وبناء على ذلك:
فإذا كان اللاصق يمنع وصول الماء إلى أصبعك، ولم يكن في غسل الأصبع ضرر عليك، فإن وضوءك غير صحيح، والصلاة التي صليتها في هذه الحالة غير صحيحة، ويجب عليك غسل الأصبع بعد إزالة اللاصق وقضاء تلك الصلوات.
أما إذا كان اللاصق لا يمنع دخول الماء إلى الأصبع، أو كان غسل الأصبع يضرُّك، أو يتأخَّر شفاؤه، فإن غسل ظاهر اللاصق يجزئ في الوضوء، والصلاة صحيحة، على أن يكون اللاصق مكان الجرح فقط بدون زيادة مهما أمكن. هذا، والله تعالى أعلم.