الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التسمية عند بدء الوضوء من سنن الوضوء أو من مستحبَّاته، والنفي في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود، لا يعني بطلان الوضوء، وإنما هو نفي كمال، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْـمَسْجِدِ) رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، أي لا صلاة كاملة.
وبناء على ذلك:
فتستحبُّ أو تسنُّ التسمية عند بدء الوضوء، فإذا نسي العبد التسمية فوضوءه صحيح، وإن سمى خلال الوضوء فلا تحصل السنة، بخلاف من نسي التسمية عند بدء الطعام، فإنها تحصل في الباقي لاستدراك ما فات، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا، والله تعالى أعلم.