حكم الوشم الدائم والمؤقت

5082 - حكم الوشم الدائم والمؤقت

28-04-2012 36625 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الوشم؟ وهل الوشم بالطَّبعِ على العضد أو الظهر بدون غرز بالإبرة وحشي الجلد بالكحل جائزٌ شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5082
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أخرج الإمامان البخاري ومسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ).

وَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ الوشمَ حرامٌ لا يجوزُ فِعلُهُ، والفاعلُ لِلوشمِ والمفعولُ له مشمولٌ باللعنةِ ـ والعياذُ باللهِ تعالى ـ، كما جاء في الحديث الشريف، وما يَأخذُهُ الواشمُ من أَجرٍ على الوشمِ هوَ سُحتٌ وحرامٌ.

ثانياً: الخضابُ نوعٌ من أنواعِ الزِّينةِ، ويختلفُ حُكمُهُ تبعاً لِلونِهِ وللمختضب، رجلاً كانَ أو امرأةً.

وبناء على ذلك:

 فالوشمُ حرامٌ بِاتِّفاقِ الفقهاءِ على الفاعلِ والمفعولِ له، لأنَّه نوعٌ من أنواعِ تَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى، وهوَ كبيرةٌ من الكبائرِ، وقد ثَبَتَ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ، وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟).

أمَّا الوشمُ المؤَقَّتُ الذي يَزولُ بعد مُدَّةٍ وليس ثابتاً، ويكونُ على بَشرةِ الإنسانِ، فجائزٌ شرعاً بشروطٍ ـ وهو في الحقيقةِ ليس وشماً، بل هوَ نوعٌ من أنواعِ الخضابِ الذي يُلصقُ على الجسمِ لَصقاً بدونِ أن تكونَ هناكَ طبقةٌ عازلةٌ تمنعُ وُصولَ الماءِ إلى الجلدِ ـ.

وشروطُ الوشمِ اللاصِقِ حتى يكونَ جائزاً هي:

1ـ أن يكونَ مُؤَقَّتاً وليس دائماً.

2ـ أن لا يكونَ فيه طبقةٌ عازلةٌ تمنعُ وصولَ الماءِ إلى الجلدِ.

3ـ أن لا يكونَ فيه رُسومٌ لِذواتِ أرواحٍ.

4ـ إذا كانَ الموشومُ لصقاً امرأةً فَيَحرُمُ عليها إِظهارُ هذهِ الزِّينةِ أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ.

5ـ أن لا يكونَ الوشمُ اللاصِقُ فيه تَشَبُّهٌ بالفاسقينَ والفاسقاتِ.

6ـ أن لا يَحمِلَ الوشمُ اللاصِقُ شِعاراتِ عقيدةٍ فاسدةٍ، أو مَنهَجٍ ضَالٍّ.

7ـ أن لا يكونَ في مكانِ العورةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36625 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 435
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 595
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1659
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2662
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2000
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 339
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414316679
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :