قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت من البيت...

500 - قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت من البيت...

18-09-2007 207 مشاهدة
 السؤال :
هُنَاكَ شَابٌّ مُسْلِمٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا خَرَجْتِ مِنَ البَيْتِ وَإِذَا تَكَلَّمْتِ مَعَ زَوْجَةِ أَخِي عِلْمًا أَنَّ زَوْجَتَهُ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ البَيْتِ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ، مَاذَا يَفْعَلُ، وَهَلْ تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 500
 2007-09-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ هَذَا الشَّابَّ المُسْلِمَ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَهُمَا: خُرُوجُهَا مِنَ البَيْتِ، وَكَلَامُهَا مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ وَكَلَّمَتْ زَوْجَةَ أَخِيهِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقَ لِلْمَرَّةِ الأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ هُوَ الثَّالِثَ وَوَقَعَ بِأَنْ تَكَلَّمَتْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ وَخَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

أَمَّا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ وَلَمْ تُكَلِّمْ زَوْجَةَ أَخِيهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا حَتَّى تَتَكَلَّمَ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ.

لِذَلِكَ أَنْصَحُ هَذِهِ الزَّوْجَةَ إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنَ البَيْتِ لِحَاجَةٍ فَلْتَخْرُجْ، وَلَكِنْ لَا تَتَكَلَّمْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

هَذَا إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ تَعْلِيقَ طَلَاقٍ وَاحِدٍ عَلَى الأَمْرَيْنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ، وَيَقَعُ ثَانِيَةً إِذَا تَكَلَّمَتْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
207 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 379
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 742
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 1196
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1522
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1013
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3211
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5698
المقالات 3214
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 423233320
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :