خروج المرأة المعتدَّة للتَّعزية

5137 - خروج المرأة المعتدَّة للتَّعزية

05-05-2012 72955 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي ـ رحمه الله تعالى ـ والتزمت أمي بالعدَّة، وبعد أيَّامٍ توفِّيَ زوج أختي، فهل يجوز لأمي أن تخرج لتعزية أختي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5137
 2012-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على وُجوبِ العِدَّةِ على المرأةِ إذا تُوُفِّيَ زوجُها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}. وقال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

ثانياً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّه يجبُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مُلازمةَ بيتِ الزَّوجيَّةِ خلالَ فترةِ العِدَّةِ، ولا يجوزُ لها الخروجُ إلا لِحاجةٍ أو عُذرٍ شرعيٍّ، فإن خرجت من غيرِ عُذرٍ شرعيٍّ أَثِمت، قال تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}.

ثالثاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّه لا يجوزُ للمرأةِ المعتَدَّةِ من وفاةٍ أن تخرجَ لأداءِ فريضةِ الحجِّ، كما لا يجوزُ لها أن تُنشِئَ سَفَراً لِغيرِ الحجِّ أو العمرةِ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ للمرأةِ المعتَدَّةِ أن تخرجَ أثناءَ عِدَّتِها لِتعزيةِ ابنتِها التي تُوُفِّيَ زوجُها، كما لا يجوزُ لها أن تخرجَ من بيتِها لاستقبالِ المعزِّينَ لها، لأنَّهُ لم يَجُزْ لها أن تخرجَ إلى أداءِ فريضةِ الحجِّ، فكيف تخرجُ من أجلِ تعزيةِ ابنتِها؟ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72955 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 194
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 185
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 2222
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1150
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 9502
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 6262
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424631578
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :