رضع هو وجاره من امرأة واحدة

5919 - رضع هو وجاره من امرأة واحدة

10-07-2013 38076 مشاهدة
 السؤال :
لنا جارة أرضعتني رضعة واحدة، وأرضعت جارنا من قَبْلُ رضعات كثيرة مشبعات، وإني أريد الزواج من ابنة جاري، فهل يجوز الزواج منها أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5919
 2013-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرَّضعَةُ الواحِدَةُ عندَ السَّادَةِ المالِكِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ تُحَرِّمُ، وعندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ والحنابِلَةِ لا تُحَرِّمُ إلا خَمسُ رَضعاتٍ وما فَوقَها.

وبناء على ذلك:

 فأنتَ وجارُكَ إخوَةٌ من الرَّضاعَةِ، عندَ السَّادَةِ المالِكِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ، ولا يَجوزُ للرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ أخيهِ من الرَّضاعَةِ، لأنَّهُ يَحرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحرُمُ من النَّسَبِ.

وأمَّا عندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ والحنابِلَةِ فلا أُخُوَّةَ بينَكُما من الرِّضاعَةِ، لأنَّكَ رَضَعتَ مرَّةً واحِدَةً من جارَتِكَ.

ولكن يَنبَغي عليكَ أن تَتَوَرَّعَ عن هذا الزَّواجِ، وذلكَ مُراعاةً لمذهبِ الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ الذينَ يَرَونَ أنَّ التَّحريمَ يكونُ بِرَضعَةٍ واحِدَةٍ، والخُروجُ من الخِلافِ مُستَحَبٌّ عندَ جَميعِ الفُقَهاءِ.

وخاصَّةً بأنَّ الزَّواجَ لم يَتِمَّ بينَكُما، والوَرَعُ هوَ مِلاكُ الدِّينِ، ولا سِيَّما في الفُروجِ، وكُن على يَقينٍ بأنَّهُ من تَرَكَ شيئاً لله عَوَّضَهُ اللهُ خَيراً منهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38076 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الرضاع

 السؤال :
 2018-10-23
 3514
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
رقم الفتوى : 9238
 السؤال :
 2018-10-06
 1791
امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة، فهل تحرم؟
رقم الفتوى : 9198
 السؤال :
 2018-03-24
 2632
متى ينتهي حق الولد من الإرضاع؟
رقم الفتوى : 8766
 السؤال :
 2016-10-06
 4449
امرأة متزوجة ما أنجبت من زوجها، ولكنها أخذت طفلة فألقمتها ثديها فَدَرَّ لها الحليب من صدرها، وأرضعتها ثلاثة أشهر، فهل يعتبر زوجها أباً لها من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 7627
 السؤال :
 2016-07-20
 1341
طفلة عمرها سنتان وشهر تقريباً، أرضعتها عمتها رضعات كثيرة، فهل أصبحت بنتاً لها من الرضاع؟
رقم الفتوى : 7429
 السؤال :
 2015-03-04
 6459
هل صحيح بأن الرجل الكبير إذا رضع من امرأة تصبح أُمَّاً له؟
رقم الفتوى : 6787

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5601
المقالات 3123
المكتبة الصوتية 4669
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 410681454
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :