وقعت في الحرام مع أخي زوجها

6596 - وقعت في الحرام مع أخي زوجها

19-11-2014 5551 مشاهدة
 السؤال :
رجل ألزم زوجته بسكنى أخيه معها في البيت، وهو يغيب عن البيت كثيراً، ووقع الأخ على زوجة أخيه، وتابت الزوجة إلى الله تعالى، وصرفت أخا زوجها من البيت، فهل يجب على المرأة أن تخبر زوجها بما حصل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6596
 2014-11-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لَقَد وَقَعَ الزَّوجُ في مُخَالَفَةِ أَمرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِل: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟

قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». رواهُ الإمامُ البُخاري عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما. والحَمُو هُوَ أَخُو الزَّوجِ وَأقارِبَهُ، واللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

 ثانِيَاً: يَجِبُ على الإنسَانِ أن يَستُرَ نَفسَهُ إذَا وَقَعَ فِي مَعصِيَةٍ، وَأن لَا يُحَدِّثَ بِهَا، لقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ». رواهُ الإمَام مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. و الْقَاذُورَات: يَعنِي المَعاصِي.

كَمَا أنَّهُ لَا يَجِبُ عَلى مَن ارتَكَبَ فَاحِشَةً أن يَذهَبَ إلَى القَاضِي ليُقِيمَ عَليهِ الحَدَّ، روى الإمَامُ البُخَاري عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ»؟

قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ: «أَحْصَنْتَ»؟  

قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ .

قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».

ثالثاً: كَمَا يَجِبُ عَلى مِثلِ مَن اطَّلَعَ على هَذا المُنكَرِ، أن يَنصَحَ للهِ تَعَالى، وأن يَأمُرَ بِالمَعرُوفِ، ويَنهَى عَنِ المُنكَرِ، وأن يَستُرَ بَعدَ ذَلِكَ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ». رواه الإمام أَحمَد عن يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

وبناء على ذلك:

فَلا يَجِبُ عَلى المَرأةِ أن تُخبِرَ زَوجَهَا بِمَا حَصَلَ بَينَهَا وبَينَ أخِيهِ، كَمَا يَجِبُ عَليهَا أن تَتُوبَ إلى اللهِ تَعالى تَوبَةً صَادِقَةً نَصُوحاً، وأن تَقطَعَ صِلَتَهَا مَعَ أَخي زَوجِهَا، ومَعَ كُلِّ رَجُلٍ أجنَبيٍّ، وأَن لَا تَتَحَدَّثَ لأَحَد بِهَذِهِ المَعصِيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5551 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1425
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 291
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 682
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2955
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1326
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7682
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3164
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414780497
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :