الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جَاءَ في حَاشِيَةِ رَدِّ المُحتَارِ: وَأَمَّا النَّفَلُ فَقَالَ فِي الْمُضْمَرَاتِ: الِاشْتِغَالُ بِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ أَوْلَى وَأَهَمُّ مِنْ النَّوَافِلِ إلَّا سُنَنَ الْمَفْرُوضَةِ وَصَلَاةَ الضُّحَى وَصَلَاةَ التَّسْبِيحِ وَالصَّلَاةَ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ. أَيْ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالسِّتِّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
هذا عِندَ الحَنَفِيَّةِ.
وعِندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، يَجِبُ على مَن عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أن يَشْرَعَ في قَضَائِهَا فَورَاً، ولا يَجُوزُ لَهُ أن يَشْتَغِلَ بِصَلاةِ التَّطَوُّعِ مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ كَانَت رَاتِبَةً، أو غَيرَهَا، حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ من الفَوَائِتِ.
وبناء على ذلك:
فالأَولَى في حَقِّ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أن يُسْرِعَ لِقَضَاءِ الفَوَائِتِ أَوَّلاً، وَلَكِنَّهُ إنْ صَلَّى النَّوَافِلَ فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، ومَأْجُورٌ عَلَيهَا إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.