هو أحق بمجلسه

6845 - هو أحق بمجلسه

15-04-2015 2174 مشاهدة
 السؤال :
جاء في الحديث الشريف: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» فإذا كان الإنسان في المسجد، ثم قام لحاجة، فهل من حقه أن يرجع إلى المكان الذي كان فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6845
 2015-04-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جَاءَ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ـ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ـ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

وكذلكَ روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

وجَاءَ في الموسوعة الفقهية الكويتية، وَسُئِلَ مَالِكٌ عن الرَّجُلِ يَقُومُ من المَجْلِسِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّهُ إذا قَامَ الرَّجُلُ من مَجْلِسِهِ ثمَّ رَجَعَ إِلَيهِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ.

فَقَالَ: سَمِعْتُ في ذلكَ شَيْئَاً، وَإِنَّهُ لَحَسَنٌ إِنْ كَانَ إِتْيَانُهُ قَرِيبَاً، وَإِنَّ تَبَاعُدَ ذلكَ حَتَّى يَذْهَبَ بَعِيدَاً وَنَحْوَ ذلكَ فلا أَرَى ذلكَ لَهُ، وَإِنَّ هذا لَمِن مَحَاسِنِ الأَخْلاقِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ رشدٍ مَعنَاهُ: إذا قَامَ عَنهُ على أن لا يَرْجِعَ إِلَيهِ وَأَمَّا إن قَامَ عَنهُ على أن يَرْجِعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إن رَجَعَ بالقُرْبِ، فَتَحْصِيلُ هذا أَنَّهُ إن قَامَ عَنهُ على أن لا يَرْجِعَ إِلَيهِ فَرَجَعَ بالقُرْبِ، حَسُنَ أن يَقُومَ لَهُ عَنهُ من جَلَسَ بَعدَهُ فِيهِ، وإن لَمْ يَرْجِعْ بالقُرْبِ لَمْ يَكُنْ ذلكَ عَلَيهِ في الاسْتِحْسَانِ، وإن قَامَ عَنهُ على أن يَعُودَ إِلَيهِ فَعَادَ إِلَيهِ بالقُرْبِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ، وَوَجَبَ على من جَلَسَ فِيهِ بَعدَهُ أن يَقُومَ لَهُ عَنهُ، وإن لَمْ يَعُدْ إِلَيهِ بالقُرْبِ، حَسُنَ أن يَقُومَ لَهُ عَنهُ من جَلَسَ فِيهِ بَعدَهُ وَلَمْ يَجِبْ ذلكَ عَلَيهِ.

وبناء على ذلك:

فَمَن سَبَقَ إلى مَكَانٍ في المَسْجِدِ بِذَاتِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وإذا قَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أو تَجْدِيدِ وُضُوءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بالمَكَانِ إذا رَجَعَ إِلَيهِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ـ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ـ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

وقَالَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ: هذا الأَمْرُ لَيسَ على الوُجُوبِ، بَل هوَ مُسْتَحَبٌّ، سَوَاءٌ تَرَكَ في مَكَانِهِ شَيْئَاً أم لا.

وأمَّا إذا قَامَ وتَأَخَّرَ في العَوْدَةِ إلى مَكَانِهِ فَلَيسَ من حَقِّهِ، ولَو تَرَكَ شَيْئَاً في مَكَانِهِ.

أمَّا السَّبْقُ إلى المَكَانِ بالفَرْشِ فَهُوَ تَحْجِيرٌ وهذا لا يَجُوزُ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2174 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى متعلقة بالحديث الشريف

 السؤال :
 2023-11-23
 5216
مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)؟
 السؤال :
 2023-09-17
 4562
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَضَ إِحْضَارَ كِتَابٍ أَرَادَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ للأُمَّةِ، حَتَّى لَا يَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ؟
 السؤال :
 2023-08-07
 3632
مَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ»؟
 السؤال :
 2023-02-25
 3619
مَا صِحَّةُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ»؟ وَمَا مَعْنَاهُ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 2032
لَقَدِ انْتَشَرَتْ في صُفُوفِ النِّسَاءِ الأَحَادِيثُ المَكْذُوبَةُ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قِبَلِ بَعْضِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَتَظَاهَرْنَ بِأَنَّهُنَّ دَاعِيَاتٌ إلى اللهِ تعالى، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟
 السؤال :
 2022-09-09
 3792
هُنَاكَ بَعْضُ المُشَكِّكِينَ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُونَ: أَيْنَ المُسَاوَاةُ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ خِلَالِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ»؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4799
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414910961
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :