الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا دَمِيَتِ لِثَّتُهُ، وَدَخَلَ رِيقُهُ حَلْقَهُ مَخْلُوطَاً بِالدَّمِ، وَلَمْ يَصِلْ إلى جَوْفِهِ لَا يُفْطِرُ.
وَإِنْ كَانَ الدَّمُ غَالِبَاً على الرِّيقِ ثمَّ ابْتَلَعَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الرِّيقُ غَالِبَاً على الدَّمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَسَاوَيَا يَفْسُدُ احْتِيَاطَاً.
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَ الدَّمُ غَالِبَاً على الرِّيقِ وَابْتَلَعَهُ، فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِلَّا فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |