نصاب الشهادة

7301 - نصاب الشهادة

06-05-2016 2856 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7301
 2016-05-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ عَدَدُ الشُّهُودِ في الشَّهَادَاتِ بِحَسَبِ المَوْضُوعِ المَشْهُودِ بِهِ.

أولاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لَا امْرَأَةً بَيْنَهُم، وَذَلِكَ في الزِّنَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.

ثانياً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ لَا امْرَأَةً بَيْنَهُمَا، كَحَدِّ السَّرِقَةِ، وَالحِرَابَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالظِّهَارِ، وَالرَّجْعَةِ.

 ثالثاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ، أَو شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَالِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.

رابعاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، في مَوْضُوعِ الوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ مِنَ العُيُوبِ المَسْتُورَةِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا تَقُومُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مَقَامَ الشَّهَادَةِ في الدَّينِ بَدَلَاً مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ، لِأَنَّ النَّصَّ في نِصَابِ الشَّهَادَةِ على الدَّيْنِ وَاضِحٌ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2856 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحدود

 السؤال :
 2022-01-22
 1263
اذا قطع يد السارق أو أجلد الزانى أو ضرب شارب الخمر أو ضرب القازف في دار الدنيا هل يعذب في الآخرة مرة أخرى؟
رقم الفتوى : 11733
 السؤال :
 2022-01-11
 240
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ، وَقَدِ ابْتُلِيتُ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةِ الزِّنَا مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَقَدْ نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَى مَا فَعَلْتُ، فَهَلْ تَكْفِينِي التَّوْبَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 11691
 السؤال :
 2017-04-10
 3025
ما هو تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مرتداً؟ وما هو حد المرتد؟
رقم الفتوى : 7954
 السؤال :
 2016-02-21
 1100
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
رقم الفتوى : 7183
 السؤال :
 2016-02-21
 4341
رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جريمة الانتحار بأخذ أدوية كثيرة، ولكنه لم يمت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتةً طبيعيةً، فهل يدخل تحت الوعيد الذي ورد في حق المنتحر؟
رقم الفتوى : 7182
 السؤال :
 2016-02-21
 3686
هل يجوز للمرأة أن تنتحر خوفاً على عِرْضِهَا من أن يُنتَهَكَ؟
رقم الفتوى : 7181

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3259
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 432012265
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :