الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أما بعد:
فلا يجوز كشف العورة من أجل معرفة نوع الجنين لأنه ليس ضرورياً، ولا حاجياً حتى يباح كشف العورة من أجله.
أما إذا كان التصوير تستلزمه حالة الحامل الصحية ونتج عنه تبعاً معرفة جنس الجنين أو أمكن التصوير دون كشف العورة وكان المصوِّر امرأة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
والنظر إلى الصورة الشعاعية لمنطقة العورة من الأجنبي لا يجوز شرعاً، إلا لطبيب أو لمصلحة ضرورية معتبرة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |