الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ، العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ».
وَذَكَرَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ بِنَاءً على هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الفَأْرِ، وَقَالَ المُحَلِّي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِهِ.
أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَقَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالكَرَاهَةِ.
وبناء على ذلك:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَحِلُّ أَكْلُ الفَأْرَةِ، خِلَافَاً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |