الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَبَدْلَةُ الآخِرَةِ التي هِيَ تَوْزِيعُ شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِ المُتَوَفَّى عَنْ رُوحِهِ، لَا أَصْلَ لَهَا في الشَّرْعِ، وَهَذَا الفِعْلُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ ثِيَابَ المُتَوَفَّى صَارَتْ تَرِكَةً للوَرَثَةِ، يَقْتَسِمُونَهَا حَسْبَ مَا وَرَدَ في الشَّرْعِ.
وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للوَنِيسَةِ التي تُجْعَلُ للمَيْتِ، وَذَلِكَ بِذَبْحِ خَرُوفٍ لِمُوَانَسَتِهِ في قَبْرِهِ لَا أَصْلَ لَهَا في الشَّرْعِ الحَنِيفِ، وَإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ المُتَوَفَّى فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ بِدَفْعِهِ للفَقِيرِ، لِأَنَّ هَذَا الأَنْفَعُ لَهُ.
وبناء على ذلك:
فَبَدلَةُ الآخِرَةِ لَا أَصْلَ لَهَا في الشَّرْعِ، وَلِبَاسُ المُتَوَفَّى صَارَ تَرِكَةً، يُوَزَّعُ على الوَارِثِينَ، وَالوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ حُرٌّ في هَذَا اللِّبَاسِ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَو يَبِيعُهُ، أَو يَلْبَسُهُ، فَهَذَا لَهُ.
وَكَذَلِكَ الوَنِيسَةُ لَا أَصْلَ لَهَا في الشَّرْعِ، وَالذي يُؤَانِسُ المَيْتَ في قَبْرِهِ هُوَ عَمَلُهُ الصَّالِحُ، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَتَصَدَّقْ أَهْلُ المُتَوَفَّى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِمْ عَنْ رُوحِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.