أجري العقد لها على شاب بموافقتها فانتحرت

788 - أجري العقد لها على شاب بموافقتها فانتحرت

14-01-2008 8839 مشاهدة
 السؤال :
لقد تم إجراء عقد زواج ابنتي على شاب، وكان العقد بموافقتها وتم تثبيت العقد في المحكمة، وسألها القاضي هل أنت موافقة على هذا الزوج؟ فأجابت نعم، وفي اليوم الثالث من العقد قامت ابنتي بجريمة الانتحار، فقتلت نفسها شنقاً قبل الدخول بها. فما هو مصير مهرها بعد موتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 788
 2008-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

نسأل الله تعالى أن يعظم أجركم في هذا المصاب، وأن يغفر الله عز وجل لنا ولها، هذا أولاً.

ثانياً: إذا تم العقد برضاها، وهي بالغة راشدة فالعقد صحيح، وتستحق المهر كاملاً بعد موتها، ويجب على الزوج أن يدفع مهرها لأهلها، ويضاف هذا المهر لمالها إن كان لها مال.

ثالثاً: تقسم تركتها بعد ذلك على ورثتها، ويكون نصيب الزوج منه إما النصف إذا لم يكن لها أولاد، وإما الربع إذا كان لها أولاد منه أو من غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8839 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3754
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3457
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1649
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7673
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2211
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37959
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414535145
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :