تزوجت في فترة العدة

8040 - تزوجت في فترة العدة

13-05-2017 1756 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تزوجت من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، وهي في فترة العدة، فما هو حكم هذا الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8040
 2017-05-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ وَبِدُونِ خِلَافٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ نِكَاحُ المَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ،أَيَّاً كَانَتْ عِدَّتُهَا مِنْ طَلَاقٍ أَو مَوْتٍ ،وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. يَعْنِي: لَا تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا مِنَ العِدَّةِ.

فَإِذَا تَمَّ العَقْدُ عَلَيْهَا وَهِيَ في فَتْرَةِ العِدَّةِ فَهُوَ زَوَاجٌ فَاسِدٌ،وَالزَّوَاجُ الفَاسِدُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا حُكْمَ لَهُ.

وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ.

فَلَا يَحِلُّ الدُّخُولُ بِهَا.

وَلَا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ وَلَا نَفَقَةٌ.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

وَلَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ.

وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا.

وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَنْفُسِهِمَا،وَإِلَّا فَرَّقَ القَاضِي بَيْنَهُمَا.

وَإِذَا حَصَلَ دُخُولٌ بِالمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ،كَانَ الدُّخُولُ مَعْصِيَةً،وَوَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا،وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المَهْرَ،وَإِذَا حَمَلَتْ ثَبَتَ النَّسَبُ للوَلَدِ،وَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ جَدِيدَةٌ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الدُّخُولَ بِالمُعْتَدَّةِ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ الزَّوَاجُ بِهَا.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ الدُّخُولَ بِالمُعْتَدَّةِ يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمَاً مُؤَبَّدَاً، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدَاً، لِمَا رَوَى الإمام مالك في المُوَطَّأِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَـضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَاً.

وبناء على ذلك:

فَزَوَاجُ المَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ فَاسِدٌ وَهِيَ آثِمَةٌ وَالزَّوْجُ يَكُونُ آثِمَاً إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا في العِدَّةِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ قَبْلَ الدُّخُولِ،فَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الآثَارُ التي ذُكِرَتْ أَعْلَاهُ. هذا،واللّٰه تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1756 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1464
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 605
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8645
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5614
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22828
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5305
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413976734
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :