الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمَنْ نَذَرَ فِعْلَ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ التي أَوْجَبَهَا الشَّرْعُ عَلَيْهِ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ أَو نَذَرَ تَرْكَ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ التي أَوْجَبَ الشَّرْعُ تَرْكَهَا، كَـشُرْبِ الخَمْرِ، وَالزِّنَا؛ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا النَّذْرُ، وَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ.
وبناء على ذلك:
فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَنَذْرُهُ لَا يَنْعَقِدُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الشَّرْعِ، لَا بِنَاءً عَلَى نَذْرِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |