تعليق التميمة

8558 - تعليق التميمة

15-12-2017 7038 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم تعليق التميمة للإنسان؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8558
 2017-12-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الحاكم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ». يَعْنِي: فَلَا أَتَمَّ اللهُ صِحَّتَهُ وَعَافِيَتَهُ.

وَالتَّمِيمَةُ خَيْطٌ أَو خَرَزَاتٌ كَانَ العَرَبُ يُعَلِّقُونَهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَمْنَعُونَ بِهَا العَيْنَ في زَعْمِهِمْ، فَأَبْطَلَهَا الإِسْلَامُ.

وَهُنَاكَ فَارِقٌ بَيْنَ الرُّقْيَةِ وَالتَّمِيمَةِ، فَالرُّقْيَةُ تَكُونُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ، أَو الأَدْعِيَةِ الوَارِدَةِ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَوعَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ.

وَأَمَّا التَّمِيمَةُ فَهِيَ وَرَقَةٌ لَا يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في عَدَم جَوَازِ التَّمِيمَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا اسْمٌ وَكَلِمَاتٌ لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا، لِأَنَّ مَا لَا يُفْهَمُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الـشِّرْكِ، وَلِأَنَّهُ لَا دَافِعَ إِلَّا اللهُ تعالى، وَلَا يُطْلَبُ دَفْعُ المُؤْذِيَاتِ إِلَّا بِاللهِ تعالى وَأَسْمَائِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ التَّمِيمَةُ لَا تَشْمَلُ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ تعالى وَصِفَاتِهِ، وَالأَدْعِيَةِ المَشْرُوعَةِ، فَلَا حَرَجَ مِنْ حَمْلِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ (السِّحْرَ) شِرْكٌ» ـ عَلَى التَّمَائِمِ التي فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الشِّرْكِ ـ رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتِ التَّمِيمَةُ تَحْتَوِي أَدْعِيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَو أَدْعِيَةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَو أَسْمَاءَ اللهِ تعالى الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ، أَو مِنْ أَدْعِيَةِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ، فَلَا حَرَجَ مِنْ حَمْلِهَا؛ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَوِي كَلِمَاتٍ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهَا، أَو تَحْتَوِي عَلَى كَلِمَاتِ الشِّرْكِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا.

وَمَنْ حَمَلَ تَمِيمَةً مَشْرُوعَةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ اعْتِقَادَاً جَازِمَاً بِأَنَّ النَّافِعَ وَالضَّارَّ، وَالمُعْطِيَ وَالمَانِعَ، وَالحَافِظَ وَالمُتَوَلِّيَ هُوَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7038 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 322
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 601
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1354
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1595
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 945
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 814
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5632
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420107343
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :