بيع شعر المرأة

8641 - بيع شعر المرأة

28-01-2018 662 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع شعر المرأة؟ وهل يجوز وصله مع شعر امرأة ثانية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8641
 2018-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ، وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الشَّعْرُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ في حَالِ الحَيَاةِ، أَو بَعْدَ المَمَاتِ، لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ الـشَّيْءُ المُبَاعُ مِلْكَاً للبَائِعِ.

وَقَدْ ثَبَتَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه أبو داود والترمذي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟

قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَكُنْ في مِلْكِ الإِنْسَانِ، وَلَا دَاخِلَاً تَحْتَ مَقْدِرَتِهِ.

وَالإِنْسَانُ لَا يَمْلِكُ أَعْضَاءَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهَا؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: إِنَّ بَيْعَ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ فِيهِ امْتِهَانٌ لَهُ، وَاللّٰهُ تعالى كَرَّمَ الإِنْسَانَ، فَمَنْ بَاعَ عَضْوَاً مِنْ أَعْضَائِهِ ـ وَالشَّعْرُ مِنْهُ ـ فَقَدْ خَالَفَ مَقْصُودَ الشَّارِعِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ المَرْأَةِ بَعْدَ قَصِّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ، وَلِعَدَمِ مِلْكِيَّتِهِ لَهُ، فَمَنْ بَاعَهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ، وَامْتَهَنَ مَنْ كَرَّمَهُ اللّٰهُ تعالى؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلى شَعْرِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَلَو كَانَ مُنْفَصِلَاً عَنْهَا بِالقَصِّ أَو الحَلْقِ.

ثالثاً: يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِ المَرْأَةِ وَلَو بِشَعْرِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، قَرِيبَةٍ أَو بَعِيدَةٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللّٰهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ» رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، فَقَالُوا: يَحْرُمُ وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ امْرَأَةٍ، أَو شَعْرَ رَجُلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ مُحَرَّمٍ أَو زَوْجٍ أَو غَيْرِهِمَا.

وَالأَصْلُ في شَعْرِ الإِنْسَانِ ـ رَجُلَاً كَانَ أَو امْرَأَةً ـ إِذَا انْفَصَلَ أَنْ يُدْفَنَ. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
662 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 297
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 581
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1334
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1585
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 925
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 805
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5632
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419946788
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :