الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإن هذا الطلاق يكون بائناً بينونة صغرى إذا كان مرة واحدة، وأما إذا كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
وبناء عليه:
فإذا كان هذا الطلاق لمرة واحدة قبل الدخول، فإنه يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى، فلا تحل له زوجته إلا بعقد ومهر جديدين مع وجود الولي وشاهدي عدل، وأن يكون برضاها، ولا تحل له بلفظ المراجعة.
أما إذا كان طلاقه مقروناً بلفظ الثلاثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |