اسم تيم الله

9453 - اسم تيم الله

03-02-2019 9975 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تسمية المولود تيم الله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9453
 2019-02-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لَا حَرَجَ مِنْ تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ بِتَيْمِ اللهِ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ: عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ مِنْ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الترمذي وأبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

وَجَاءَ في مَعَاجِمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ: مَعْنَى تَيْمِ اللهِ: عَبْدُ اللهِ؛ وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَيَّمَهُ الحُبُّ أَيْ عَبَّدَهُ وَذَلَّـلَهُ. كَمَا جَاءَ في لِسَانِ العَرَبِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ بِتَيْمِ اللهِ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ: عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ مِنْ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9975 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-05-01
 100
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 351
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 449
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 280
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 439
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 142
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424889997
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :