الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن نذرت أن تذبح عجلاً وجب عليها أن تفي بنذرها، وذلك لقول الله عز وجل: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]. ومدح الله تعالى الموفين نذورهم بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [الإنسان: 7].
ولكن يجب عليها أن تذبح عجلاً عمره سنتان. وأن توزع لحمه بكامله على الفقراء من غير الأصول والفروع والزوج.
وبناء على ذلك:
فيجب على المرأة أن تذبح عجلاً أتمَّ سنتين من عمره، وأن توزّعه على الفقراء، ولا يجوز أن تجعله وليمة بمناسبة زواج ابنها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |