تزوجت قبل صدور قرار الطعن

9985 - تزوجت قبل صدور قرار الطعن

17-10-2019 709 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ تَمَّ طَلَاقُهَا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ، وَأَمَرَهَا القَاضِي بالعِدَّةِ، وَكَانَ القَرَارُ قَابِلَاً للطَّعْنِ، وَبَعْدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، وَبَعْدَ زَوَاجِهَا جَاءَ قَرَارُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِنَقْضِ الحُكْمِ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9985
 2019-10-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قَرَارُ القَاضِي القَابِلُ للطَّعْنِ بِشَكْلٍ عَامٍّ لَا يُوجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ، إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ مِنَ الزَّوْجِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ، فَإِنِ اعْتَرَضَ وَطَعَنَ في قَرَارِ القَاضِي لَا تَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ العِدَّةُ حَتَّى يَصْدُرَ القَرَارُ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَإِنْ صُدِّقَ القَرَارُ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بَدَأَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا نُقِضَ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِزَوْجِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِدَّةُ المَرْأَةِ وَإِنْ أَلْزَمَهَا القَاضِي الشَّرْعِيُّ بِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ القَابِلِ للطَّعْنِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَمَا دَامَ القَرَارُ نُقِضَ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِشَكْلٍ عَامٍّ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَزَوَاجُهَا الثَّانِي زَوَاجٌ بَاطِلٌ، يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَبْلَ أَنْ يُعَاشِرَهَا زَوْجُهَا الأَوَلُ. هذا، والله تعالى أعلم.

709 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 725
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413282506
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :