رجل أراد شراء قطعة سلاح من أجل الحراسة، فذهب إلى مصلح أسلحة وطلب منه شراء السلاح، فأعلمه أن المسألة فيها خطورة قانونية، ويترتب عليه (على مصلح الأسلحة) ضرر كبير إذا دلَّ عليه في حال إلقاء القبض عليه، وطلب منه إذا ألقي القبض عليه أن يعزي الأمر على ميت أو مجهول، فوافق المشتري.
وبعد فترة ألقي القبض عليه (على المشتري) فدلَّ على مصلح السلاح، ولم يحوِّل الأمر على ميت أو عابر سبيل، وترتب على مصلِّح الأسلحة ضرر كبير، من سجن وغرامة مالية، واعتبره القانون أنه تاجر أسلحة، مع أنه ليس بتاجر أسلحة، فمن يتحمَّل هذه الأضرار؟