اشترى سلاحاً من رجل فألقي القبض عليه فدل على البائع

3284 - اشترى سلاحاً من رجل فألقي القبض عليه فدل على البائع

07-09-2010 20014 مشاهدة
 السؤال :
رجل أراد شراء قطعة سلاح من أجل الحراسة، فذهب إلى مصلح أسلحة وطلب منه شراء السلاح، فأعلمه أن المسألة فيها خطورة قانونية، ويترتب عليه (على مصلح الأسلحة) ضرر كبير إذا دلَّ عليه في حال إلقاء القبض عليه، وطلب منه إذا ألقي القبض عليه أن يعزي الأمر على ميت أو مجهول، فوافق المشتري. وبعد فترة ألقي القبض عليه (على المشتري) فدلَّ على مصلح السلاح، ولم يحوِّل الأمر على ميت أو عابر سبيل، وترتب على مصلِّح الأسلحة ضرر كبير، من سجن وغرامة مالية، واعتبره القانون أنه تاجر أسلحة، مع أنه ليس بتاجر أسلحة، فمن يتحمَّل هذه الأضرار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3284
 2010-09-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يعرِّض نفسه للإهانة أو عقوبة السجن أو الغرامة المالية وذلك بمخالفته للقوانين الوضعية ما دامت في غير معصية الله عز وجل، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير المعصية، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.

ثانياً: الكذب حرَّمه الله تعالى، وحذَّر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه مسلم.

فإذا كان الكذب حراماً فالأمر به حرامٌ كذلك؛ لأنه أمر بالمنكر ـ والعياذ بالله تعالى ـ.

ثالثاً: مخالفةُ الإنسان للقوانين الوضعية التي هي في غير معصية لله عز وجل تحمِّل المخالفَ نتائجَ هذه المخالفة ولا يجوز أن يحوِّلها على غيره.

وبناء على ذلك:

فشراء الرجل قطعة السلاح بطريق غير قانوني لا يجوز؛ لأنه عرَّض نفسه للمسائلة القانونية، وخاصة أنَّ بوسعه أنْ يرخِّص سلاحاً من أجل الحراسة.

وشرطُ المصلِّح على المشتري أنه لا يتحمَّل المسؤوليةَ شرطٌ غيرُ صحيح، لأنه يعلم أنه يرتكب بذلك مخالفة قانونية، فما يترتب عليها من عقوبات يتحمَّلها البائع لأنه هو المخالف للقوانين الوضعية.

هل رأيت إنساناً يُقدم على مخالفة شرعية كانت أو قانونية ويقول للآخر: أنت تتحمل عني هذه المخالفة؟ قطعاً لا يفعلها إنسان وهو يعلم ما يترتب عليها من عقوبات.

لذلك: ما يترتب على البائع من أضرار هو الذي يتحمَّلها، إلا أن يتبرَّع المشتري بشيء من هذه الأضرار، ولا يجب على المشتري أن يكذب حتى يُبرِّئ ساحة البائع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20014 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2023-02-25
 455
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 394
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 768
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 405
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 411
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟
 السؤال :
 2021-03-25
 222
في كُلِّ جُمُعَةٍ تَقُومُ لَجْنَةُ الجَامِعِ عِنْدَنَا بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ رَوَاتِبِ الإِمَامِ وَالخَطِيبِ وَالمُؤَذِّنِ وَالخَادِمِ مِنْ هَذَا المَالِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414276392
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :