الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنَّ خلط اللبن بالعسل جائز شرعاً، وما ثبت في تحريم خلطهما حديث شريف ولا قول فقيه من فقهاء المذاهب فيما أعلم، بل جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس به. اهــ.
وجاء في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: كذلك في الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، أي شرب الخليطين: كخلط اللبن بالعسل للشرب فإنه لا يكره. اهــ.
وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري: وقال ابن العربي: ثبت تحريمُ الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجوازُ النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نُسِخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يُسْكِر، وقال الكوفيون بالحل، قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه، واختُلِف في علة المنع فقيل: لأن أحدَهما يشدّ الآخر، وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهما.
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين، لأن اللبن لا ينبذ.
وبناء على ذلك:
فخلط اللبن بالعسل جائز شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |