اشترى زيتوناً على شجره بزيت يعصر منه

1758 - اشترى زيتوناً على شجره بزيت يعصر منه

07-02-2009 207 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ اشْتَرَى زَيْتُونًا بَعْدَ بُدُوِّ ثَمَرَتِهِ عَلَى الشَّجَرِ، بِثَمَنِ زَيْتٍ مُقَدَّرٍ يُعْصَرُ مِنْ نَفْسِ الزَّيْتُونِ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1758
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في الاخْتِيَارِ لِتَعْلِيلِ المُخْتَارِ في بَابِ الرِّبَا: (وَعِلَّتُهُ ـ أَيْ عِلَّةُ الرِّبَا ـ عِنْدَنَا الكَيْلُ أَوِ الوَزْنُ مَعَ الجِنْسِ، فَإِذَا وُجِدَا حُرِمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ، وَإِذَا عُدِمَا حَلَّا، وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحُرِمَ النَّسَاءُ، ثُمَّ قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ).

وَجَاءَ في المَبْسُوطِ أَيْضًا: (وَلَا خَيْرَ فِي الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَا فِي الزَّيْتُونِ أَقَلُّ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ).

ثُمَّ قَالَ: (وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الزَّيْتُونِ مِنْ الزَّيْتِ أَقَلُّ مِنْ الْمُنْفَصِلِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، لأَنَّ الْمِثْلَ يَصِيرُ بِإِزَاءِ الْمِثْلِ، والبَاقِي مِنَ الزَيت بِإِزَاءِ التُّفْلِ فَلا يَظْهَرُ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ المُقَابَلَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ).

وَجَاءَ في المَجْمُوعِ: (بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالحِنْطَةِ لَا يَجُوزُ قَالَ: وَكَذَلِكَ الزَّيْتُ بِالزَّيْتُونِ).

وَكَذَلِكَ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، جَاءَ في الكَافِي: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أَصْلِهِ بِعَصِيرِهِ كَالزَّيْتُونِ بِزَيْتِهِ وَالمُسَمَّمِ بِالشَّيْرَجِ وَالعِنَبِ بِعَصِيرِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّمَاثُلُ بَيْنَ العَصِيرِ وَمَا فِي أَصْلِهِ مِنْهُ).

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِبَعْضِ عَصِيرِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِعِلَّةِ الرِّبَا، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَالرِّيبَةُ شُبْهَةُ الرِّبَا.

وَيَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُنَّا نَدَعُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الحَلَالِ مَخَافَةَ الحَرَامِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
207 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 985
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 2275
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 708
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3801
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 913
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 2136
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424693844
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :