اشترى براداً وباعه في مكانه

9284 - اشترى براداً وباعه في مكانه

13-11-2018 3134 مشاهدة
 السؤال :
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9284
 2018-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام أحمد عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعَاً، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟

قَالَ: «فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعَاً، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».

وروى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتَاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحَاً حَسَنَاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

وروى الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ـ وفي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَقْبِضَهُ ـ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى شَيْئَاً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَبِيعَ البَرَّادَ لِغَيْرِ البَائِعِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ البَرَّادُ في مِلْكِكَ وَضَمَانِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانِ البَيْعِ، أَو أَنْ تَقُولَ للبَائِعِ: دَعِ البَرَّادَ عِنْدَكَ أَمَانَةً، حَتَّى آخُذَهُ؛ عِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَبِيعَهُ لِغَيْرِ البَائِعِ، لِأَنَّهُ صَارَ في مِلْكِكَ، وَيَدُ البَائِعِ عَلَيْهِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَإِذَا هَلَكَ أَو تَلِفَ أَو سُرِقَ فَهُوَ لَيْسَ بِضَامِنٍ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَصِّرَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3134 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 349
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1722
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 228
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 268
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1624
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995
 السؤال :
 2017-02-01
 7371
لقد ذكرتم سابقاً بأن البيع إما أن يكون باطلاً، وإما أن يكون صحيحاً عند جمهور الفقهاء، خلافاً للسادة الحنفية الذين قالوا بأن هناك بيعاً بينهما هو بيع فاسد، فما هي البيوع الفاسدة عند الحنفية، والتي هي باطلة عند جمهور الفقهاء؟
رقم الفتوى : 7847

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412409948
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :