بيع البنزين

9980 - بيع البنزين

15-10-2019 318 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9980
 2019-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الترمذي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟

قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

وروى الإمام أحمد عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعَاً فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟

قَالَ: «فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعَاً، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».

وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

وَمَعْنَى: رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ: رِبْحُ مَا بِيعَ قَبْلَ القَبْضِ، كَمَنْ يَشْتَرِي مَتَاعَاً، وَيَبِيعُهُ إلى آخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنَ البَائِعِ فَهَذَا البَيْعُ بَاطِلٌ، وَرِبْحُهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ المَبِيعَ في ضَمَانِ البَائِعِ الأَوَّلِ، وَلَيْسَ في ضَمَانِ المُشْتَرَى مِنْهُ، لِعَدَمِ القَبْضِ.

وروى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتَاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحَاً حَسَنَاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

وفي رواية للحاكم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالَاً فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ البنزينِ الذي هُوَ مِنْ حِصَّةِ صَاحِبِ السَّيَّارَةِ، حَتَّى يَسْتَلِمَ البنزينَ، وَكَذَلِكَ الحُكْمُ في بَيْعِ مَادَّةِ المَازُوتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

318 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-08-21
 1698
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 214
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3104
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 243
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1608
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995
 السؤال :
 2017-02-01
 7309
لقد ذكرتم سابقاً بأن البيع إما أن يكون باطلاً، وإما أن يكون صحيحاً عند جمهور الفقهاء، خلافاً للسادة الحنفية الذين قالوا بأن هناك بيعاً بينهما هو بيع فاسد، فما هي البيوع الفاسدة عند الحنفية، والتي هي باطلة عند جمهور الفقهاء؟
رقم الفتوى : 7847

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3152
المكتبة الصوتية 4740
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411760840
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :