حلف بالحرام ألا يشتري لامرأته ذهباً, واشترى؟

496 - حلف بالحرام ألا يشتري لامرأته ذهباً, واشترى؟

11-09-2007 58 مشاهدة
 السؤال :
أَسْتَفْتِيكُمْ بِرَجُلٍ حَلَفَ بِالحَرَامِ أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا لِزَوْجَتِهِ عِنْدَمَا طَالَبَتْهُ (بِمليكها) وَذَلِكَ اسْتِفْزَازًا وَبَعْدَ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ اشْتَرَى لَهَا قِطْعَةً ذَهَبِيَّةً مِنْ بَابِ المَوَدَّةِ وَلَيْسَ مِنْ (مليكها) وَلَمْ تُطَالِبْهُ هِيَ بِذَلِكَ وَنَوَى بِذَلِكَ لَهَا وَلِابْنَتِهِ، عِلْمًا أَنَّهُ وَقَعَ يَمِينٌ وَاحِدٌ وَكَتَبَ كِتَابَهُ، وَلِلْعِلْمِ أَنَّهُ عِنْدَمَا حَلَفَ كَانَ يَنْوِي أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا إِلَّا إِذَا أَرَادَ هُوَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ إِذَا طَلَبَتْ هِيَ الشِّرَاءَ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 496
 2007-09-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا أَخِي الكَرِيمَ، لَيْسَتِ الرُّجُولَةُ في حَلْفِ الأَيْمَانِ بِالحَرَامِ وَلَا بِالطَّلَاقِ، بَلِ الرُّجُولَةُ في كَظْمِ الغَيْظِ وَالتَّخَلُّقِ بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ، وَأَنْ تَكُونَ شَخْصِيَّةُ الرَّجُلِ قَوْيَّةً، يَقُولُ كَلِمَةً بِدُونِ أَيْمَانٍ.

عِنْدَمَا حَلَفْتَ يَمِينًا بِالحَرَامِ أَلَّا تَشْتَرِيَ لِأَهْلِكَ ذَهَبًا، وَاشْتَرَيْتَ لَهَا الذَّهَبَ وَقَعَ عَلَيْكَ الطَّلَاقُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الطَّلَاقَ الثَّانِي، وَكَانَ طَلَاقُكَ في المَرَّةِ الأُولَى مَرَّةً وَاحِدَةً، فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَيْهَا الآنَ، وَتُحْسَبُ عَلَيْكَ طَلْقَةً ثَانِيَةً، فَإِذَا طَلَّقْتَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً لَا قَدَّرَ اللهُ، فَاعْلَمْ بِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْكَ، وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ إِذَا لَمْ تَكُنْ قَدِ اشْتَرَيْتَ لَهَا ذَهَبًا فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا الذَّهَبَ غَيْرُكَ، وَلَوْ أَنْتَ دَفَعْتَ لَهُ الثَّمَنَ وَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

2ـ أَمَّا إِذَا اشْتَرَيْتَ لَهَا الذَّهَبَ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ الطَّلَاقُ، وَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُكَ السَّابِقُ مَرَّتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
58 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 615
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 1078
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1375
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 918
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3026
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4720
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420756028
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :