موت الكفيل

10953 - موت الكفيل

16-02-2021 622 مشاهدة
 السؤال :
وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى كَانَ كَفِيلًا لِبَعْضِ أَصْدِقَائِهِ بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ هَذَا المَالِ للدَّائِنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ المَدِينِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10953
 2021-02-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعَقْدُ الكَفَالَةِ عَقْدٌ مُلْزِمٌ للكَفِيلِ تُجَاهَ المَكْفُولِ لَهُ، وَإِذَا مَاتَ الكَفِيلُ لَا يَنْفَسِخُ عقْدُ الكَفَالَةِ، وَلَا يَمْنَعُ مُطَالَبَةَ المَكْفُولِ لَهُ بِالدَّيْنِ.

وَبِمَوْتِ الكَفِيلِ أَو المَكْفُولِ لَهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ عَلَى المَيْتِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ وَالِدِكَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى كَانَ كَفِيلًا لِصَدِيقِهِ عَلَى مَبْلَغٍ مِنَ المَالِ لِأَجَلٍ، فَبِمَوْتِهِ حَلَّ الأَجَلُ، وَوَجَبَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ اقْتِسَامِ التَّرِكَةِ أَنْ تُبْرِئُوا ذِمَّةَ وَالِدِكُمْ أَمَامَ المَكْفُولِ لَهُ، ثُمَّ مِنْ حَقِّكُمْ أَنْ تُطَالِبُوا المَكْفُولَ عَنْهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.

622 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2025-08-06
 2415
مَا صِحَّةُ هَذَا الْقَوْلِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا؟
 السؤال :
 2025-08-06
 114
مَا هُوَ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيمَا يَجْرِي الآنَ فِي المَعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ؟ حَيْثُ يَتَّفِقُ اثْنَانِ عَلَى صَرْفِ الدُّولَارِ بِأَكْثَرِ مِنْ سِعْرِهِ فِي السُّوقِ السُّودَاءِ، وَيَقُومُ المُشْتَرِي بِتَحْوِيلِ ثَمَنِ الدُّولَارِ مِنْ حِسَابِهِ البَنْكِيِّ إِلَى حِسَابِ البَائِعِ؛ هَلْ يَجُوزُ هَذَا شَرْعًا أَمْ لَا؟
 السؤال :
 2025-03-09
 913
مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ تَحْوِيلِ العُمْلَةِ السُّورِيَّةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ مَعَ الزِّيَادَةِ؟ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: يَدْفَعُ رَجُلٌ لِآخَرَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِلْيُونُ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ وَنِصْفُ، عَلَى أَنْ يُحَوِّلَ لَهُ مَبْلَغًا مِلْيُونَا لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ إِلَى حِسَابِهِ فِي البَنْكِ.
 السؤال :
 2024-08-21
 1086
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 396
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 1489
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3260
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 433252342
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :