حكم رقص النساء

10043 - حكم رقص النساء

21-11-2019 1678 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في رَقْصِ النِّسَاءِ في الحَفَلَاتِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10043
 2019-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالرَّقْصُ بِشَكْلٍ عَامٍّ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ مُبَاحٌ، وَذَلِكَ لِمَا رواه الإمام أحمد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُونَ؟».

قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ (يَرْقُصُونَ) فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.

أَمَّا إِذَا صَاحَبَ الرَّقْصَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، كَشُرْبِ خَمْرٍ، أَو كَشْفِ عَوْرَةٍ، أَو تَشَبُّهٍ بِأَهْلِ الفِسْقِ وَالفُجُورِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِالاتِّفَاقِ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ المُخَنَّثِينَ؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ بِدُونِ تَكَسُّرٍ وَبِدُونِ مُيُوعَةٍ، وَبِدُونِ صَوْتِ مُوسِيقَا، وَبِدُونِ كَشْفِ عَوْرَاتٍ، وَبِدُونِ تَشَبُّهٍ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ، وَبِدُونِ إِثَارَةِ شَهَوَاتٍ جَائِزٌ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَصْلُ في الرَّقْصِ أَنَّهُ مُبَاحٌ للرِّجَالِ أَمَامَ الرِّجَالِ، وَللنِّسَاءِ أَمَامَ النِّسَاءِ، مَا لَمْ يَصْحَبْهُ مُنْكَرٌ مِنَ المُنْكَرَاتِ.

فَإِذَا كَانَ رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِ خِفَّةٌ وَلَا رُعُونَةٌ، وَلَيْسَ مَصْحُوبَاً بِالمُوسِيقَا، وَلَيْسَ فِيهِ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ، فَلَا بَأْسَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.

وَالوَاقِعُ الذي تَعِيشُهُ النِّسَاءُ اليَوْمَ في الحَفْلَاتِ مَلِيءٌ بِالمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فَفِيهِ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَفِيهِ المُوسِيقَا، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَفِيهِ خِفَّةٌ وَرُعُونَةٌ وَتَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعَاً.

وَالأَقْبَحُ مِنْ كُلِّ هَذَا عِنْدَمَا يَدْخُلُ العَرِيسُ عَلَى عَرُوسِهِ فِي حَفْلِ النِّسَاءِ وَيَرْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمَامَ النِّسَاءِ عَلَى أَصْوَاتِ المُوسِيقَا وَالتَّصْفِيقِ.

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُنْكَرَاتٌ لَا نَرْضَى بِهَا، وَلَا نَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1678 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-04-17
 445
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 197
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 129
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 214
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 42
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟
 السؤال :
 2025-02-18
 257
مَا حُكْمُ قَوْلِ القَائِلِ: مَدَدًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَو مَدَدًا يَا سَيِّدِي (فُلَانٍ مِنَ الصَّالِحِينَ)؟ أَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا شِرْكًا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422735346
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :