شراء طيور الزينة

10120 - شراء طيور الزينة

10-01-2020 644 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ شَرْعَاً أَنْ أَشْتَرِيَ طُيُورَ الزِّينَةِ، صَاحِبَةَ الصَّوْتِ الحَسَنِ، وَاللَّوْنِ الجَمِيلِ، لِكَيْ أَتَمَتَّعَ بِهَا سَمَاعَاً وَنَظَرَاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10120
 2020-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقَاً، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: كَانَ فَطِيمَاً ـ مَفْطُومٌ قَد انْتَهَى رَضَاعُهُ ـ.

قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».

قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

وَقَدِ اسْتَفَادَ الفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الطُّيُورِ، وَيَجُوزُ حَبْسُهَا في قَفَصٍ، مَعَ وُجُوبِ رِعَايَتِهَا، كَمَا يَجُوزُ قَصُّ جَنَاحِهَا.

أَمَّا إِذَا اقْتَنَى الإِنْسَانُ الطُّيُورَ، وَأَهْمَلَهَا تَرْبِيَةً وَرِعَايَةً وَطَعَامَاً وَشَرَابَاً، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلَاً».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَشِرَاءُ طُيُورِ الزِّينَةِ جَائِزٌ شَرْعَاً، وَسَمَاعُ صَوْتِهَا جَائِزٌ شَرْعَاً، وَلَكِنْ بِالشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ.

إِلَّا أَنِّي أَرَى هَذَا مِنْ البَطَرِ وَرِقَّةِ العَيْشِ، وَخَاصَّةً في ظُرُوفِ الحَاجَةِ وَالفَاقَةِ، وَالأَوْلَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِ الطُّيُورِ سَمَاعُ تِلَاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ التي تَزِيدُ في إِيمَانِ العَبْدِ.

وَرُبَّمَا يَكُونُ صَوْتُ الطُّيُورِ صَوْتَاً حَزِينَاً، حَيْثُ يَحِنُّ الطَّيْرُ إلى الطَّيَرَانِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

644 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-04-17
 451
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 197
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 129
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 214
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 43
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟
 السؤال :
 2025-02-18
 258
مَا حُكْمُ قَوْلِ القَائِلِ: مَدَدًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَو مَدَدًا يَا سَيِّدِي (فُلَانٍ مِنَ الصَّالِحِينَ)؟ أَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا شِرْكًا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422737454
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :