شركة اسمها سلونا للذهب و النفط و تعطي عمل بشراء الاسهم

11561 - شركة اسمها سلونا للذهب و النفط و تعطي عمل بشراء الاسهم

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخنا اريد فتوى عن شراء الاسهم يوجد شركة اسمها سلونا للذهب و النفط و تعطي عمل بشراء الاسهم كالتالي :إن تدفع ٢٠٠٠يورو فتقبض كل شهر ١١٠يورو مع زيادة أو نقصان حسب الربح التي تأخذه الشركة إلى سنة ٢٠٣٠ و تبيعه بأغلى .. سؤال آخر شركة يابانية لها مواقع في عدة بلدان يمكنك شراء بدءا من الشوكولا إلى الألماس تدخل الي البرنامج و تشتري في ساعة محددة خلال ١٢ ساعة تبيعها اي كل ١٢ ساعة يمكنك فقط البيع و الشراء و ياتيك ربح مثلا ٥ليرات اذا اشتريت بسكويتة ب ١٤٠ليرة لكن انت لا ترى الشيء الا في الصورة و ما رأيك بالتداول بالعملات الرقمية.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11561
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إذا كانت الشركة تعمل وفق مفهوم التنظيم الهرمي، وأحياناً تسمى التسويق الشبكي، وتتلخص هذه الشركة في أن يشتري الشخص بعض منتجات الشركة مقابل الفرصة في إقناع الآخرين في الشراء من الشركة، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للشركة يقومون بإقناع آخرين وهكذا..

الحكم الشرعي في التعامل مع هذه الشركة لا يجوز شرعاً، لأن المشترك فيها في الحقيقة ليس هدفه شراء السلعة بل هدفه الدخول لهذه الشركة من أجل الانضمام إليها، وانضمامه إليها ليس الهدف منه ترويج السلعة بل هدفه دعوة الآخرين للانضمام إليها.

لأن الشركة بحد ذاتها توجه دعمها لكسب الأعضاء لا لدعم المنتجات.

فهذه الشركة مبنية على أساس من المقامرة، وعلى أساس من الغرر، لأنقيمة السلع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهذه الزيادة في الثمن لولاها لما وجد برنامج التسويق الهرمي، ورحم الله من قال: أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بائعه بهذا الثمن؟.

بمعنى: لولا الاشتراك في هذه الشركة من أجل جلب المشتركين للاشتراك فيها بغية المال الموعود به هل يشتري أحد هذه السلعة بهذا الثمن؟

وبناء على ذلك:

فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة، ولا يجوز الترويج والدعاية لها، لأنها مبنية على أساس من أكل أموال الناس بالباطل وعلى أساس من الغش والخداع والمقامرة.

ومن ابتلي بذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك أن يستردماله فقط، بدون زيادة إناستطاع، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ }.

ويكون هذا الاسترداد من الشركة حصراً، لأنه لو أراد أن يبيع وكالتهفهو بيع غيرشرعي. وإن تعذر استرداد المبلغ من الشركة فليحتسب الأجر عند الله عز وجل،وأن يعتبر ذلك من جملة المصاب المشار إليه بقوله تعالى: {وما أصابكم فبما كسبت أيديكمويعفو عن كثير}.

وإنه لمن العجيب أن تقوم كثير من الدول الأجنبية، والتي من جملتها أمريكا، حيث رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضد شركة تسمى باسم سكاي بز، وهي شديدة الشبه بشركة كويست نت، تتهمها فيه بالغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بولاية أوكلاهومافي 6/6/2001 بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها، تمهيداً لإعادة أموال العملاء الذين انضموا إليها.

ثم نجد بعضاً من المسلمين من يروِّج لها، وربما البعض أخذ فتوى من بعض العلماء بجواز التعامل مع هذه الشركة. نسأل الله أن يجعلنا على بينة من أمرنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكف عنا كيد الكائدين، وخاصة كيد اليهود الذين يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لإفقار المسلمين. هذا والله تعالى أعلم.

بالنسبة للعملات الرقمية:

 لا يجوز التعامل ولا تداول العملات الرقمية، وسوف أصدر الفتوى المفصلة حول هذا الموضوع قريب إن شاء الله تعالى . هذا، والله تعالى أعلم.

138 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 64
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 966
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2520
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3262
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4149
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5312
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414508754
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :