أبغضت زوجها بعد زواجه

11744 - أبغضت زوجها بعد زواجه

24-01-2022 691 مشاهدة
 السؤال :
زَوْجِي تَزَوَّجَ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا، مَعَ العِلْمِ أَنَّ الوُدَّ كَانَ قَائِمًا بَيْنَنَا، فَهَلْ أَنَا آثِمَةٌ في ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11744
 2022-01-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ بُغْضَكِ لِزَوْجِكَ لِأَحَدِ سَبَبَيْنِ، إِمَّا لِكَوْنِهِ تَزَوَّجَ ثَانِيَةً، وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بَيْنَكُمَا.

فَإِنْ كَانَ بُغْضُكِ لَهُ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ ثَانِيَةً، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ حَقِّكِ لِأَنَّهُ مَا أَتَى بِذَنْبٍ، وَمَا اقْتَرَفَ إِثْمًا، وَمَا ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، بَلْ فَعَلَ أَمْرًا مُبَاحًا، وَرُبَّمَا كَانَ وَاجِبًا حَسَبَ الحَالِ الذي دَفَعَهُ للزَّوَاجِ، وَاللهُ تعالى أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾.

وَهَذَا بِشَرْطِ العَدْلِ في النَّفَقَةِ وَالكِسْوَةِ وَالمَبِيتِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ ثَانِيَةً.

وَرُبَّمَا لَمْ يتَزَوَّجْ ثَانِيَةً إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ، لِأَنَّ الزَّوَاجَ بِثَانِيَةٍ زِيَادَةُ عِبْءٍ عَلَيْهِ، وَزِيَادَةُ مَسْؤُولِيَّةٍ دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ، وَلَوْلَا الحَاجَةُ لَمَا تَزَوَّجَ ثَانِيَةً وَهُوَ يَعْلَمُ نَتَائِجَ الزَّوَاجِ الثَّانِي.

وَإِنْ كَانَ بُغْضُكِ لَهُ بِسَبَبِ الجَوْرِ وَعَدَمِ العَدْلِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْكِ، وَهُوَ ظَالِمٌ وَآثِمٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ العَدْلُ وَإِلَّا وَقَعَ تَحْتَ الوَعِيدِ النَّبَوِيِّ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ».

وَتَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَأُذَكِّرُكِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

وَمَا دَامَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالإِبَاحَةِ، فَعَلَيْكِ التَّسْلِيمُ وَالرِّضَا، وَعَلَيْكِ أَنْ تَبْحَثِي عَنِ الأَسْبَابِ التي تَتَأَلَّفِي بِهَا قَلْبَ زَوْجِكِ، فَالقُلُوبُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصابِعِ الرَّحْمَنِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، فَاصْبِرِي وَاحْتَسِبِي، وَلَا تَكُونِي سَبَبًا في تَمَادِيهِ وَتَقْصِيرِهِ وَظُلْمِهِ وَإِسَاءَتِهِ، إِذَا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ.

وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَلَيْكِ القِيَامُ بِحَقِّهِ عَلَيْكِ، مَا دَامَ هُوَ قَائِمًا بِحَقِّكِ، وَهُوَ العَدْلُ.

وَاحْذَرِي الاعْتِرَاضَ عَلَى شَرْعِ اللهِ تعالى، وَتَذَكَّرِي قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وَلَا تَسْمَعِي لِمَنْ يُحَرِّضُكِ عَلَى زَوْجِكِ، فَأَنْتِ وَالأَوْلَادُ أَوَّلُ الخَاسِرِينَ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ أَوْلَادٌ، وَإِذَا خَسِرْتِ الزَّوْجَ فَسَوْفَ تَخْسَرِينَ الأَبْنَاءَ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى، وَخَاصَّةً إِذَا كُنْتِ تَزْرَعِينَ الحِقْدَ في قُلُوبِهِمْ عَلَى أَبِيهِمْ.

وَتَذَكَّرِي قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. وَهَذَا الخِطَابُ وَإِنْ كَانَ للأَزْوَاجِ فَالزَّوْجَاتُ مَشْمُولَاتٌ بِهِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَ لَكِ خَيْرًا كَثِيرًا بِسِرِّ صَبْرِكِ عَلَى زَوْجِكِ. هذا، والله تعالى أعلم.

691 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-23
 41
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596
 السؤال :
 2025-04-23
 37
مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ وَعْدَ اللهِ تَعَالَى لَا يُخْلَفُ، وَلَكِنَّ السُّؤَالَ: أَيْنَ نَصْرُ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ المُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ؟
رقم الفتوى : 13595
 السؤال :
 2025-04-19
 278
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 13589
 السؤال :
 2025-04-10
 374
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 147
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-23
 338
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
رقم الفتوى : 13540

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422769689
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :