تزوجت من رجل كبير بالسن

11930 - تزوجت من رجل كبير بالسن

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريبة لي تزوجت من رجل كبير بالسن وخلال كتب الكتاب عندما سأله الشيخ عن اسم ابوه قام بتغيير باسمه وهي لم تنتبه وقتها وتم الزواج ولكن ظهر ان عنده ضعف وغير مؤهل للزواج ابدا ولم يكن يتم العلاقة الزوجية بشكل صحيح معها وبعد شهر ونصف طلقها وكسر خاطرها والان مر عليها حيضين وتقدم لها شاب للزواج هل تسيطع الزواج به او لا علما ان لديها ظروف خاصة ولا معيل لها ولا منزل لديها وطليقها لا يصرف عليها
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11930
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا يجوز أن تخطب حتى تنتهي عدته، وهذه فتوى: امرأة طلقت من زوجها منذ عشرين يوماً، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها، أم لا بد من انتظارها حتى تنتهي عدتها؟  الاجابة : رقم الفتوى : 659  2007-11-15 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التصريح بخطبة المرأة المعتدة حرام، سواء أكان من طلاق رجعي، أم بائن، أم وفاة، وذلك لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم}. أما التلويح والتعريض بالخطبة لمعتدة توفي عنها زوجها، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على جواز التلويح والتعريض بخطبتها، وذلك لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء}. وهذه الآية واردة في عدة الوفاة. أما التلويح والتعريض بالخطبة لمعتدةٍ من طلاق: فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يحرم التعريض والتلويح بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. أما المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى أو صغرى: فإنه لا يجوز التلويح ولا التعريض بخطبتها في فترة العدة كذلك، لأن هذا الأمر يفضي إلى عداوة بين الخاطب والمطلق، وقد يفضي إلى سوء ظن من المطلق في حق الخاطب. وهذا عند السادة الحنفية، خلافاً لمن قال بجواز خطبة المطلقة طلاقاً بائناً وهي في عدتها. وبناء على ذلك: فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبة المطلقة وهي في عدتها لا تصريحاً ولا تلويحاً، حتى تنتهي عدتها، وهذا هو الأسلم لعلاقة المسلمين فيما بين بعضهم البعض. هذا، والله تعالى أعلم.

58 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 304
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 823
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 290
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 825
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1042
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1077
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413743177
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :