استدان ذهبًا فيه ألماس

11036 - استدان ذهبًا فيه ألماس

12-03-2021 762 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ اسْتَدَانَ مِنْ آخَرَ ذَهَبًا فِيهِ أَلْمَاسٌ، وَعِنْدَمَا قَامَ بِبَيْعِهِ أَسْقَطَ المُشْتَرِي الأَلْمَاسَ، وَأَعْطَاهُ قِيمَةَ الذَّهَبِ فَقَطْ، فَكَيْفَ يَرُدُّ المَدِينُ الذَّهَبَ لِصَاحِبِهِ الدَّائِنِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11036
 2021-03-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَرُدَّ الذَّهَبَ للدَّائِنِ كَمَا أَخَذَهُ، يَعْنِي يَرُدُّ إِلَيْهِ الذَّهَبَ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَعَ وُجُودِ الأَلْمَاسِ فِيهِ، إِلَّا إِذَا اشْتَرَطَ المَدِينُ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يَرُدَّ الذَّهَبَ ذَهَبًا، وَلَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالأَلْمَاسِ، فَالمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَإِذَا اشْتَرَطَ الدَّائِنُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الذَّهَبَ بِوَزْنِهِ مَعَ الأَلْمَاسِ ذَهَبًا، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ ربًا، وَلَكِنْ مِنْ حَقِّ الدَّائِنِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الذَّهَبَ ذَهَبًا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مَعَ وُجُودِ الأَلْمَاسِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَرُدَّ الذَّهَبَ كَمَا أَخَذَهُ مُصَاغًا وَزْنًا بِوَزْنٍ مَعَ وُجُودِ الأَلْمَاسِ فِيهِ، إِلَّا إِذَا رَضِيَ الدَّائِنُ بِاسْتِرْدَادِ الذَّهَبِ ذَهَبًا مَعَ إِسْقَاطِ قِيمَةِ الأَلْمَاسِ مِنَ الوَزْنِ، وَإِنْ شَرَطَ الدَّائِنُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الذَّهَبَ ذَهَبًا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَيَدْفَعَ لَهُ قِيمَةَ الأَلْمَاسِ، فَهَذَا جَائِزٌ؛ أَمَّا أَنْ يَرُدَّ لَهُ بِوَزْنِ الأَلْمَاسِ ذَهَبًا فَهَذَا يُعْتَبَرُ رِبًا. هذا، والله تعالى أعلم.

762 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2025-03-09
 69
مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ تَحْوِيلِ العُمْلَةِ السُّورِيَّةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ مَعَ الزِّيَادَةِ؟ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: يَدْفَعُ رَجُلٌ لِآخَرَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِلْيُونُ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ وَنِصْفُ، عَلَى أَنْ يُحَوِّلَ لَهُ مَبْلَغًا مِلْيُونَا لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ إِلَى حِسَابِهِ فِي البَنْكِ.
 السؤال :
 2024-08-21
 423
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 800
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 828
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 1174
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 813
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5670
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421862851
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :