وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز للأخ أن يعطي زكاة محصوله لأخته إذا كانت فقيرة لا تملك ذهبًا ولامالًا، ما دام أبوها موجودًا على قيد الحياة أو كانت هي متزوجة . وأما زكاة محصول الوالد لا يجوز دفعه للبنات. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |